المادة رقم 95 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المناجم
تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات ذات العلاقة.