المادة رقم 96 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أحكام مشتركة للمواد من 78-95
تمنح الإعفاءات من الرسوم للبضائع المشار إليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:
أ- أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الجهة المستفيدة من الإعفاء أو جرى شراؤها أو تحويلها بموافقة السلطة من المستودعات الخاصة أو العامة.
ب- أن يتمتع بذات الإعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الأردنيون في الدولة التي ينتمي إليها الممثل السياسي أو القنصلي الأجنبي المستفيد من الإعفاء.
ج- أن يكون الموظف الذي يستفيد من الإعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظيفته وأن لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د- تخضع المواد التي تستفيد من الإعفاءات إلى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
هـ- تحدد الأصناف والكميات التي تستفيد من الإعفاءات المشار إليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررها إلا في الحالات التي يرد بشأنها نص خاص.
و- يجوز للسلطة أن تسترد بالصورة التي تحصل بها الأموال الأميرية الرسوم المستحقة على أية بضاعة استفادت من الإعفاءات سالفة الذكر إذا اقتنعت بأن تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي أعفيت من أجلها.