المادة رقم 97 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أمتعة المسافرين
تعفى من الرسوم الأمتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكاً له وتشمل:
أ- الألبسة الخاصة الضرورية والأمتعة الشخصية.
ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات وآلات التصوير وماكنات الكتابة (ماكنات الكتابة تعفى فقط للأشخاص الذين تستدعي أعمالهم وجودها معهم).
ج- العدد والأدوات التي تستعملها المسافرون في مهنهم.
تخضع جميع هذه الإعفاءات للشروط والتحفظات التي تقررها السلطة.
ويستثنى من أحكام هذه المادة الأسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الروحية والدخان والروائح العطرية والأثاث والفراش والسجاد والبسط والمأكولات.
خلافاً لأحكام هذه الفقرة يحق للمسافر أن يحمل 50 غراماً من التبغ أو السجاير وأية مواد لا يزيد رسمها على 250 فلساً بشرط أن يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد، ويحق للسواح والزوار الأجانب أن يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة.
يجوز للسلطة في ظروف خاصة أن تعفي الأمتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل إلى المملكة خلال ستين يوماً من وصول صاحبها إذا اقتنعت بملكيته لها وكانت أسباب التأخير مبررة.