المادة رقم 98 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الأثاث والأدوات المنزلية
تعفى من الرسوم الأدوات المنزلية التي يجلبها الأردنيون والأجانب القادمون للإقامة في الأردن على أن يخضع هذا الإعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:
أ- أن تكون الأدوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل صاحبها قبل إدخالها إلى المملكة وأن تكون آثار هذا الاستعمال واضحة يقتنع بها الموظف المسؤول.
ب- أن تتناسب هذه الأدوات كمية ونوعاً ومنزلة صاحبها، وأن تكون معدة بصورة مقنعة لاستعماله الخاص.
ج- لا يشمل هذا الإعفاء ما يلي:
الآلات الموسيقية وأجهزة الراديو والثلاجات والسجاد والغسالات وقطع الموبيليا، ويطبق هذا الاستثناء عندما لا تبلغ قيمة الخسارة في هذه المواد 30% من ثمنها الأساسي (ويترك تقدير ذلك للموظف المختص)، وما تزيد قيمته على مئة دينار من كل نوع من أدوات المائدة التالية:
السكاكين، والشوك، والصحون.
لا يشمل هذا الإعفاء أية مادة يستثنيها الوزير بقرار إداري.