المادة رقم 99 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أمتعة المهاجرين
تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل هذه الأمتعة ما يلي:
أ- الأمتعة البيتية والذاتية والصور وأدوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والأواني الخزفية والأواني الفضية المطلية وماكنات الخياطة والأدوات الموسيقية وعربات الأطفال وما شاكل ذلك من الأدوات البيتية جديدة كانت أم مستعملة.
ب- العدد والآلات والأدوات التي تستعمل في الحرف والصناعات والأعمال.
ج- عربات النقل والكارات وغيرها من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي هي ملك المهاجر أو فئة من المهاجرين وضرورية لمهنهم.
يشترط أن تكون المواد في جميع الأحوال في حيازة المهاجر فعلاً أو أن يعلن عن استيرادها بمجرد وصوله وأن تصل خلال تسعين يوماً من تاريخ قدومه، وأن يعطى بياناً يتضمن بأن تلك المواد ليست للبيع.
في حالة وقوع الخلاف على ما إذا كانت أية مادة ملكاً حقيقياً للمهاجر أو ما إذا كانت من المواد المعينة في الفقرتين (ب، ج) ضرورية له في مهنته أو في عمله فتبت السلطة في ذلك خلاف ويكون قرارها قطعياً.