المادة رقم 100 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعفاءات أخرى
تعفى من الرسوم المواد التالية:
أ- العينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية.
ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والأواني المحتوية على رماد جثث الموتى.
ج- لوحات الذكرى والألواح النحاسية وشواهد وزخارف الأضرحة.
د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين إلى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الأولى.
هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والألبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفو جمعية الرفق بالحيوان.
و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.