المادة رقم 101 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الامتيازات العسكرية
تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والأمن في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من:
أ- المهمات العسكرية والذخائر وأدوات النقل والألبسة.
ب- أية مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء.