المادة رقم 101 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
الامتيازات العسكرية تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والأمن في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من: أ- المهمات العسكرية والذخائر وأدوات النقل والألبسة. ب- أية مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء.