حل الخلافإذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المستوردة بموجب أحكام المواد 78 إلى 101 خاضعة للرسوم أو معفاة منها فتبت السلطة في هذا الخلاف ويكون قرارها قطعياً.