المادة رقم 103 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة
البضائع التي يجري تصريفها أو التخلي عنها بالبيع أو خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق أن استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع أو التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ. ولمصلحة الجمارك أن تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها أن تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة أيام من تاريخ الحجز.
تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الأمانات وترد لمن يثبت أنه صاحب الاستحقاق في خلال ستة أشهر من وقوع البيع.
يعتبر صاحب البضاعة المستفيد من الإعفاء أو الشخص الذي انتقلت إليه ملكيتها مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن هذه الرسوم تجاه مصلحة الجمارك.