المادة رقم 104 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية منح الإعفاء ورفعه
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني أن يقرر رفع الإعفاء عن أية بضاعة من البضائع المشار إليها في المواد 78-101 من هذا القانون أو أن يضيف إليها أية بضاعة أخرى يرى إعفاءها وينشر قراره في الجريدة الرسمية.