المادة رقم 105 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الشهادة الجمركية
أ- إذا طلب التاجر الحصول على إشعار بوصول البضائع إلى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الإشعار بوصل البضائع إلى المملكة. ولا يشمل ذلك الإشعار الذي يدرج من الجمرك المختص على البيان الأجنبي المتضمن ما يفيد وصول محتويات ذلك البيان.
ب- تعطى الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) أيضاً عوضاً عن أية ورقة رسمية أو مستند مفقود، ويستوفى عنها رسم قدره مائة فلس.