المادة رقم 106 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التلف أو الحريق في المستودعات
إن مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع أو تلفها في المستودع في كافة الظروف والاحتمالات، غير أنه يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق والتلف والاحتياط لها.