تحديد النطاق الجمركي
إن النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب أو النقاط الجمركية الأولى من جهة الحدود، ويحدد هذا الخط وفقاً لمقتضيات المراقبة بأوامر إدارية يصدرها الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
يتخذ الوزير في داخل هذا النطاق تدابير خاصة لمراقبة نقل وحيازة البضائع ويحدد كيفية تطبيق هذه التدابير.