المادة رقم 107 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تحديد النطاق الجمركي
إن النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب أو النقاط الجمركية الأولى من جهة الحدود، ويحدد هذا الخط وفقاً لمقتضيات المراقبة بأوامر إدارية يصدرها الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
يتخذ الوزير في داخل هذا النطاق تدابير خاصة لمراقبة نقل وحيازة البضائع ويحدد كيفية تطبيق هذه التدابير.