المادة رقم 108 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية وضع الرقابة على بعض أصناف البضائع
للوزير بموافقة مجلس الوزراء حق وضع أية رقابة خاصة على أي صنف من البضائع الأجنبية والمحلية الموجودة بداخل المملكة أو أثناء استيرادها ضمن الترتيبات التي يراها.