المادة رقم 109 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

نقل البضائع داخل النطاق الجمركي
إن البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها في داخل النطاق الجمركي إلا بشرط إرفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها. يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لإجراء النقل والطريق الواجب اتباعه، يجب إبراز هذا الترخيص لدى كل طلب من موظفي الجمارك والأمن.