نقل البضائع داخل النطاق الجمركي
إن البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها في داخل النطاق الجمركي إلا بشرط إرفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها. يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لإجراء النقل والطريق الواجب اتباعه، يجب إبراز هذا الترخيص لدى كل طلب من موظفي الجمارك والأمن.