المادة رقم 110 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع الخاصة للرقابة الخاصة
إن اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن أن يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين بأوامر إدارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الأماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة. ويعتبر كأنه في مخزن ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة أو في غيرها من الطرود أو مخفى بأي طريقة أخرى وعجز صاحبها عن إبراز الترخيص اللازم الذي خوله حق حفظها وكذلك ما يضبط فائضاً عن الاحتياجات العادية.