البضائع الخاصة للرقابة الخاصة
إن اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن أن يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين بأوامر إدارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الأماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة. ويعتبر كأنه في مخزن ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة أو في غيرها من الطرود أو مخفى بأي طريقة أخرى وعجز صاحبها عن إبراز الترخيص اللازم الذي خوله حق حفظها وكذلك ما يضبط فائضاً عن الاحتياجات العادية.