المادة رقم 111 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مسك الحسابات المفتوحة في مكاتب الجمرك
عندما تستلزم ضرورات الرقابة، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبراً من قبل ذوي العلاقة أنواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة على أن تبقى هذه القيود خاضعة للرقابة الجمركية وبامكان السلطة إجراء إحصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في هذه المادة.