التجول والإقتناء غير القانوني
إن كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة وكل تجول خلافاً للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون.