المادة رقم 112 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التجول والإقتناء غير القانوني
إن كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة وكل تجول خلافاً للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون.