المادة رقم 113 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

استثناءات من الرقابة الخاصة
إن تطبيق الرقابة الخاصة على أنواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي لا يؤثر بأي حال على الأحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت ولا على الأحكام الخاصة بالاتفاقات المعقودة على البلدان المجاورة بتجارة الترانسيت مع هذه البلدان.