المادة رقم 114 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المخولون بتقديم البضائع للجمرك
يقبل للقيام بتقديم البضائع إلى الجمرك لوضعها للاستهلاك أو تحت أي وضع آخر:
أ- الأفراد من غير التجار المرسلة بأسمائهم منهم أو لهم.
ب- التجار أو معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجارة المخلصون) للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها أو مؤتمنون عليها أو شاحنوها.
ج- ممتهنو تخليص البضائع (عملاء الجمارك المرخصون).