تقديم أمر التسليم العائد للبضائع إلى الجمرك
يتحتم على الأشخاص المذكورين في المادة 114 تقديم أمر التسليم العائد للبضائع إلى الجمرك.
إن تجيير أمر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص، يعتبر فقط تفويضاً لإتمام المعاملات الجمركية.
ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم أو لحامله ولا يترتب على الجمرك أي تدقيق بشأن الملكية.