المادة رقم 116 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
المسؤولون بالضمان المادي عن أعمال مستخدميهم إن جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو أصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين بإرسالها بطريق الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي (وفق أحكام المادة 147) عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.