المادة رقم 117 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

شروط الشخص المؤهل للعمل في التخليص الجمركي
إن مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة إلى هذا المحل أو مشحونة من قبله، ولا يقبل للعمل إلا إذا كان عمره لا يقل عن 21 عاماً وقدم مسبقاً توكيلاً نظامياً من المحل الذي يستخدمه، ويظل التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمه للجمرك المختص ولا يجوز دخول هؤلاء المستخدمين إلى المخازن أو المستودعات الجمركية إلا إذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس الجمرك المسؤول ويمكن سحبها إثر مخالفة أو سوء تصرف.
يشترط في التوكيل المشار إليه آنفاً أن يكون خطياً ومصدقاً من مأمور جمرك أو حاكم إداري أو محاسب سواء أكان هذا التوكيل برقياً أو بسند.