المادة رقم 118 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تعريف العميل الجمركي المرخص ومسؤولياته
إن العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكاً له ولا هي باسمه.
إن العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن أو المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلاً نظامياً يودع في الجمرك.
لا يجوز للعميل الجمركي المرخص أن يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائماً لحساب المرسل إليه الذي يترتب على العميل إعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك.