استفادة العميل من خدمات المستخدمين
يحق للعميل الجمركي المرخص أن يستفيد من خدمات مستخدم أو عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها.
تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقاً لأحكام المادة 123.