المادة رقم 119 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

استفادة العميل من خدمات المستخدمين
يحق للعميل الجمركي المرخص أن يستفيد من خدمات مستخدم أو عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها.
تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقاً لأحكام المادة 123.