المادة رقم 120 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

شروط تعاطي مهنة التخليص الجمركي
يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:
1- أن يكون الطالب أردنياً مقيماً في المملكة.
2- أن يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3- أن يكون غير محكوم عليه بجرم شائن أو أية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون.
4- أن يكون من ذوي السيرة والأخلاق الحسنة، وتقدير ذلك يعود للسلطة.
5- أن لا يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أحد أصهاره موظفاً جمركياً في المركز الذي يطلب العمل فيه.
تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق النموذج المخصص إلى السلطة التي لها مطلق الحرية في منح هذا الترخيص أو حجبه دون بيان الأسباب ويكون قرارها في ذلك قطعياً.