المادة رقم 121 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تحديد عدد المخلصين الجمركيين والمراكز الجمركية
1- تحدد السلطة بأمر إداري (وعندما تقضي الحاجة بذلك) لكافة المراكز الجمركية عدد العملاء الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فيها.
2- يحق للسلطة بأمر إداري تحديد المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للعملاء المرخصين بتعاطي العمل فيها.