أحكام انتقالية بتعاطي مهنة التخليص الجمركي
يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وإن كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكونوا تابعين في أمر تنحيتهم أو توقيفهم لأحكام هذا القانون.