المادة رقم 122 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أحكام انتقالية بتعاطي مهنة التخليص الجمركي
يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وإن كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكونوا تابعين في أمر تنحيتهم أو توقيفهم لأحكام هذا القانون.