المادة رقم 123 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إلغاء رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص
يلغى ترخيص العميل الجمركي أو شركات التخليص نهائياً بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانه لكل أو بعض المؤهلات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون.
ويجوز للسلطة إيقاف العميل الجمركي أو شركات التخليص مؤقتاً عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة إذا ارتكب أفعالاً أو مخالفات لا تستوجب إلغاء رخصته.