المادة رقم 124 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

دفع رسوم رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص
يدفع العميل الجمركي أو شركات التخليص رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس قبل إصدار الرخصة.