المادة رقم 125 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مدة الرخصة
إن مدة الرخصة هي سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار قابلة للتجديد بموافقة السلطة.