المادة رقم 126 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تقديم الكفالات المالية قبل الترخيص
قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص أن يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على أن لا تتجاوز مقدارها المائة دينار، وذلك ضمن الشروط التي تقررها. إن كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.