سير العمل في المركز الجمركي الذي لا يوجد فيه عميل جمركي
في الأماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لأصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية.
وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف بتنظيم مثل هذه البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.