المادة رقم 127 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

سير العمل في المركز الجمركي الذي لا يوجد فيه عميل جمركي
في الأماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لأصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية.
وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف بتنظيم مثل هذه البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.