المادة رقم 128 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإشارات الخاصة بالعملاء الجمركيين
يجوز للسلطة إلزام العملاء الجمركيين ومستخدميهم لوضع شارات خاصة تحددها لتمييزهم.
إن مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عمله.