المادة رقم 129 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حفظ سجل المعاملات الجمركية المنجزة
يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للعميل، وأية نفقات أخرى صرفت على المعاملات.
للسلطة الصلاحية المطلقة في الإطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي تمنع أو اعتراض من قبل العميل الجمركي.