المادة رقم 130 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المناطق الحرة والترخيص بإنشائها
أ- إن المنطقة الحرة هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير السماح للغرف التجارية وللشركات المؤسسة بصورة نظامية أو لأية هيئة أخرى يوافق مجلس الوزراء على قيامها بهذه المهمة ضمن الشروط والالتزامات والكيفية التي يحددها لذلك بإنشاء المناطق الحرة.
إن قرار إنشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانها وحدودها ومساحتها.
إن طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتها التي يجب أن تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب، بطريقة الغش، للبضائع المستفيدة من الامتيازات إلى المنطقة الجمركية وساعات الفتح والإغلاق تحدد من السلطة.
على الهيئة المخولة باستثمار منطقة حرة أن تنشئ في الأمكنة الداخلة في هذه المنطقة، وضمن شروط تحدد بنظام، أو دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس، المستودعات المسقوفة أو المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها.
على هذه الهيئة أن تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الأعمال، وأن تتحمل المصاريف الإضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك لإطار المنطقة الحرة.
يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة بأن تستوفي لمصلحتها، تعويضاً لها عن مصاريف الإعداد رسوماً أو بدلات إيجار يحدد نوعها وحدها الأقصى في قرار الإنشاء ويحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة أن يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور أعلاه.