المادة رقم 131 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إلغاء المناطق الحرة
يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الإنشاء.
تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها إخراج البضائع من المنطقة الحرة.