التخزين في المنطقة الحرة
يجوز أن تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة أو التي تحتكرها الحكومة، أو البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء.
لا يمكن إدخال المواد النتنة أو القابلة للالتهاب إلى المناطق الحرة إلا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المستوفية لمقتضيات الصحة والأمن العام، لا يحق للوزير أن يفرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.