المادة رقم 132 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التخزين في المنطقة الحرة
يجوز أن تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة أو التي تحتكرها الحكومة، أو البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء.
لا يمكن إدخال المواد النتنة أو القابلة للالتهاب إلى المناطق الحرة إلا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المستوفية لمقتضيات الصحة والأمن العام، لا يحق للوزير أن يفرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.