المادة رقم 133 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المناطق الحرة
إن المانفستات أو الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة أو الأوراق الإجمالية العائدة لتلك البضائع يجب أن تقدم لمركز الجمرك المختص حالاً بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سندات تعهد مكفولة بموافقة السلطة.
كما يتوجب على الجهة المشرفة على المنطقة الحرة تسليم الجمرك خلال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضاعة لائحة منفردة بكل سفينة أو قطار أو سيارة أو أية وسيلة أخرى تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
إن الإلزامات المنصوص عليها كما تقدم تترتب على نفس المكلفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة أو تسفيرها.