المادة رقم 134 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

العمليات المسموح بها في المناطق الحرة
يسمح في المناطق الحرة بأن تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها في قرار إنشاء المنطقة الحرة أو في قرارات لاحقة، ويجوز مزج المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية أو من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.