العمليات المسموح بها في المناطق الحرة
يسمح في المناطق الحرة بأن تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها في قرار إنشاء المنطقة الحرة أو في قرارات لاحقة، ويجوز مزج المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية أو من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.