المادة رقم 136 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المخالفات وعقوباتها
تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالأمن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. إن المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف أيضاً إلغاء الترخيص بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير. ويكون القرار قطعياً، ولموظف الجمارك الحق في الدخول إلى المنطقة في أي وقت والسير فيها بكل حرية للبحث عن ممنوعات أو مهربات أو لجمع بيانات عن أعمال إحصائية.