المادة رقم 137 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مواعيد العمل
تحدد السلطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح الأبواب وإغلاقها وهي على كل حال تكون ما بين شروق الشمس وغروبها.