التفريغ والتخزين
لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة أو إدخالها إليها إلا بترخيص سابق من الجمرك، ولا تخزن البضائع إلا في الأماكن المرخص بها.
لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة إلا بموجب ترخيص من الجمرك، والبضائع المشحونة يجب أن يقدم عنها البيان الجمركي على النموذج المخصص لهذا الغرض.