المادة رقم 138 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التفريغ والتخزين
لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة أو إدخالها إليها إلا بترخيص سابق من الجمرك، ولا تخزن البضائع إلا في الأماكن المرخص بها.
لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة إلا بموجب ترخيص من الجمرك، والبضائع المشحونة يجب أن يقدم عنها البيان الجمركي على النموذج المخصص لهذا الغرض.