تسجيل البضائع
يجب أن تقيد البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائماً تحت تصرف موظفي الجمارك.
ويجب أن توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان آخر يساعد على التحقق من عينتها، وإذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الأحكام الخاصة بالتهريب، وتتولى الجمارك من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.