المادة رقم 139 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تسجيل البضائع
يجب أن تقيد البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائماً تحت تصرف موظفي الجمارك.
ويجب أن توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان آخر يساعد على التحقق من عينتها، وإذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الأحكام الخاصة بالتهريب، وتتولى الجمارك من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.