المادة رقم 140 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية وبالعكس
البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها أولاً من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة ولو كانت من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بإدخالها إلا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على البضائع الواردة وتسري عليها التعريفة الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقاً للقواعد المقرر لذلك، كما تخضع لأنظمة الاستيراد وأية تقيدات أخرى معمول بها للبضائع الواردة.
إن البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها إلى المنطقة الحرة إلا بتصريح خاص من الوزير والبضائع التي يحاول إدخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقاً لأحكام التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.