المادة رقم 141 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
حق إصدار تعليمات للوزير حق إصدار تعليمات تنظيم العمل في المناطق الحرة وله أن يضمن هذه التعليمات وجوب تقديم أية ضمانات أو تعهدات يراها وعلى الهيئات المرخص لها أن تتقيد بهذه التعليمات تحت طائلة إلغاء الترخيص.