المادة رقم 142 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

العمل على نفقة المكلفين
تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير أجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج أوقات العمل الرسمي وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشأن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بموجب أحكام هذه المادة.