العمل على نفقة المكلفين
تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير أجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج أوقات العمل الرسمي وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشأن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بموجب أحكام هذه المادة.