المادة رقم 143 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حق الموظفين بالتفتيش
أ- يجوز لأي موظف أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع مهربة إذا كان لديه سبب معقول تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ب- يجوز لأي موظف جمركي أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أي شخص أو طرد يحمله أي شخص كان ويفتشه إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه به، فإذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ج- يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي لديه دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت أو مخزن أو أي محل آخر أن يفتشه إلا محل السكن فإنه لا يجوز تفتيشه إلا نهاراً وبحضور المختار أو شاهدين.
كل من استعمل القوة أو التهديد أو أعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة أو حال دون إجرائه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تزيد على المائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
د- يجوز لأي موظف جمركي أو ضابط شرطة أو ضابط درك أن يفتش أوراق أو دفاتر أي شخص إذا اعتقد أن بها معلومات تساعد على ضبط المهربات أو كان بها حسابات أو مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب أحكام أية مادة من مواد هذا القانون أو أي قانون آخر وله الحق في ضبط هذه الأوراق والدفاتر، وإذا رفض أو مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.