المادة رقم 144 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تفتيش النساء
إذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذا القانون امرأة، تقوم بتفتيشها امرأة.