صلاحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذكرة
يجوز لأي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
أ- التهريب.
ب- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.