المادة رقم 145 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذكرة
يجوز لأي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
أ- التهريب.
ب- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.